646

Kifayat Al-Nabih Sharh Al-Tanbih fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editsa

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
ما ليس بمحرم ولا ضرر فيه، يدل على نجاسته.
وأما إهابها: فلقوله- ﵇: "أَيُّمَا إِهَاب دُبغَ فَقَدْ طَهرَ".
[وفي "التتمة" حكاية وجه عن رواية ابن القطان أن جلد الميتة لا ينجس بالموت؛ وإنما الزهومة التي في الجلد تصيره نجسًا؛ فيؤمر بالدبغ لإزالتها؛ كما يغسل الثوب من النجاسة].
قال: إلا السمك والجراد؛ يحل تناولهما لقوله- ﵇: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ .. " الخبر المشهور.

2 / 244