481

Kifayat Al-Nabih Sharh Al-Tanbih fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editsa

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وما نقله أبو ثور منهم من لم يثبته عن الشافعي، ويقول: [أراد بأبي] عبد الله مالكًا، [أو أحمد بن حنبل].
وضعف ابن الصباغ هذه الطريقة؛ فإن أبا ثور لم يلق مالكًا] ولم يرو عن أحمد شيئًا، وأيضًا فإن مذهب أحمد: وجوب الإعادة.
ومنهم من أثبته عن الشافعي، لكن اختلفوا في تأويله مع النص الآخر:
فقال ابن أبي هريرة: نصه في عامة كتبه محمول على أن رحله صغير يمكن الإحاطة به. ورواية أبي ثور محمولة على أن رحله كبير لا يمكنه الإحاطة به.
وقال أبو الفياض: نصه في عامة كتبه محمول على ما إذا كان الماء موجودًا في رحله قبل الطلب، ورواية أبي ثور محمولة على ما إذا وضع الماء [في رحله] بعد الطلب.
وطريقة أبي إسحاق هي التي مال إليها ابن الصباغ، وهي المذكورة في "الوجيز"، و[قد] قيل بطردها فيما إذا أدرج الماء في رحله قبل الطلب، وترك هو الطلب؛ لعلمه من قبل بأنه لا ماء فيه، وهو ما حكاه في "التتمة".
وصحح في "الكافي" القول بوجوب الإعادة فيها، وجزم به في الصورة قبلها.
والصحيح في "تلخيص الروياني" وغيره، وهو المذكور في "الإبانة": طريقة القطع بعدم الإعادة؛ لأنه غير منسوب إلى تفريط.
وقال الإمام: إنها الطريقة المرضية، وقد حكاها القاضي أبو الطيب وجهًا في المسألة مع وجه آخر: أنه إن كانت على الماء أمارة وجبت الإعادة؛ وإلا فلا.
وأما الثانية: فلأن الربيع حكى في "الأم"، عن نص الشافعي: أنه إن علم أن بئرًا كانت قريبة منه، يقدر على مائها لو كان عالمًا بها- فلا إعادة عليه، ولو أعاد كان احتياطًا.
وحكاه البويطي عن رواية الربيع، وقال: إنه أصح القولين؛ فأثبت فيها القولين، لاختلاف النصين، وبها قال بعض الأصحاب.
و[بعضهم] قال: إن كان قد علم بذلك، ثم نسيه، فهو كمسألة الرحل، أي: إذا

2 / 79