45

Kifayat al-Nabih akan Tanbih a Fiqh Imam Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Bincike

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Nau'ikan

وأما إلقاء الملح فيه، فالمذهب – كما قاله الروياني [في "تلخيصه"]-أنه يسلب الطهوية، والمشهور: أن الملح إن كان جبليا سلبها، وبه جزم الماوردي والمتولي وغيرهما. قال الإمام: ومن ظن فيه خلافا فقد غلط. المنسوب منهما في "الشامل" لصاحب "التلخيص": أنه لا يسلب، ولم يحك غيره. وقد قيل: إنه منسوب في "الإبانة"إلى القفال. وفي غيره المنسوب إليه مقابله، وهو الصواب؛ إذ مذهبه منع الطهارة بالماء الذي ينعقد [منه] الملح؛ فلا جرم قال في "التتمة": إن الوجهين في سلب الطهورية هنا مخرجان على جواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه الملح. وقد قيل: إن الجبلي لا يسلب الطهورية أيضا؛ لأنه يذوب في الماء كالجمد. قال الفوراني: وهو اختيار القفال. فلا جرم حكى الغزالي وغيره في تغيره بالملح ثلاثة أوجه، ثالثها -وهو ما صححه في "الكافي"_: أن الجبلي يسلبه الطهورية بخلاف المائي. تنبيه: إطلاق الشيخ التغيير يعرفك أمرين: أحدهما: أنه لا فرق فيه بين الطعم أو اللون أو الرائحة، وهو كذلك عند

1 / 145