413Kifayat Al-Nabih Sharh Al-Tanbih fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'iكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيIbn al-Rifʿat - 710 AHابن الرفعة - 710 AHEditsaمجدي محمد سرور باسلومMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawaم ٢٠٠٩Nau'ikanShafi'i jurisprudence•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawaحديث حسن. لكن الإمام أحمد قال: إنه موقوف على أبي هريرة؛ ولأجل هذا لم يقل بوجوب ذلك.وقد حكي أن للشافعي قولًا في القديم: أنه واجب، أعني: الغسل على من غسله، والوضوء على من مسه.ونقل المزني عن الشافعي أنه قال: "لو صح الحديث قلت به".واختلف الأصحاب في معنى قوله: "قلت به": فقال ابن سريج: قلت به استحبابًا،2 / 11KwafiRabaTambayi AI