312

Kifayat Al-Nabih Sharh Al-Tanbih fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editsa

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب وأحسن، وهو إجماع في ذات الركوع،
وسجود التلاوة [والشكر في معناهما]؛ كما ستعرفه.
قال: والطواف؛ لقوله- ﵇:"الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه
الكلام.
قال: ومس المصحف؛ لقوله-تعالى-: ﴿إنه لقرءان كريم في كتاب مكنون﴾ [الواقعة] [أي: مصون] ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة:٧٩] والقرآن لا
يصح مسه؛ فعلم أن المراد به: الكتاب الذي هو أقرب المذكورين، ولا يتوجه النهي
إلى اللوح المحفوظ؛ لأنه غير منزل ومسه غير ممكن، ولا يمكن أن يكون المراد
بـ"المطهرين" الملائكة؛ لأنه قد نفي، وأثبت؛ فكأنه قال: يمسه المطهرون، ولا يمسه

1 / 420