264

Kifayat Al-Nabih Sharh Al-Tanbih fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editsa

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
الدلالة، ويشهد لأنه ﵇ كان يفعل ذلك- ما رواه المغيرة بن شعبة قال:
"وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك؛ فسح أعلى الخف، وأسفله" رواه ابن
ماجه، واحتج به الشافعي في "المختصر".
ويحتج له – أيضا- بأن ابن عمر كان يمسح أعلى الخف وأسفله، والمراد
بالأعلى والأسفل: ما يواري القدم.
وقد قيد في "الوجيز" استحباب مسح الأسفل بما إذا لم يكن عليه نجاسة؛
وهذا منه تفريع على جواز الصلاة في الخف الذي أزيل جرم النجاسة عنه؛ بمسحه

1 / 372