232

Kifayat Al-Nabih Sharh Al-Tanbih fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editsa

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
باب المسح على الخفين
الأصل في جوازه - مع ما سنذكره من الأخبار - ما روى مسلم عن جرير قال:
" رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه" قال الترمذي: وكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن اسلام جرير كان بعد نزول"المائدة"؛ أي: فلا تكون آية
"المائدة" الدالة على إيجاب غسل الرجلين، ناسخة للمسح كما صار إليه بعض
الصحابة وغيرهم. ورواية مسلم عن بريدة أن النبي ﷺ"صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه؛ فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن
تصنعه؟ قال:"عمدا صنعت يا عمر".
يدل على ذلك - أيضا - أن سورة "المائدة" نزلت سنة ست من الهجرة قبل

1 / 340