197

Kifayat al-Nabih akan Tanbih a Fiqh Imam Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Editsa

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Nau'ikan

قال بعضهم: ونبه الشيخ بقوله: [بماء جديد] على أنهما ليسا من الرأس [حتى
يمسحا بمائه].
قال: ثلاثا؛ لما ذكرناه من خبر وائل بن حجر؛ فإنه نص في مسح الظاهر على
الثلاث، والباطن بالقياس، وقد قيل: [لا] يستحب في مسحهما التكرار؛ كما قيل به
في مسح الرأس.
وكيفية المسح: أن يضع إبهامه على ظاهر الأذن، ويمرها نحو العلو، ويمسح باطن
الأذن بالمسبحة؛ لأن ابن عباس ﵁ ذكر في وصف وضوء رسول الله
ﷺ أنه مسح باطنهما بالسبابتين، وظاهرهما بإبهاميه، أخرجه النسائي.
وقد حكى الإمام عن شيخه: أنه يلصق كفيه بعد ذلك مبلولتين بالأذن؛ استظهارًا.
قال: ويأخذ لصماخيه ماء جديدًا؛ لأن الصماخ من الأذن كالفم من الوجه، وإذا
أراد ذلك أدخل خنصريه فيهما بعد بلهما، والرافعي قال: إنه يدخل سبابتيه فيهما،
ويفعل ذلك ايضًا ثلاثًا؛ وهذا ما حكاه الماوردي عن البصريين، وان البويطي حكاه
عن الشافعي، ولم يحك ابن الصباغ غيره.
وعن البغدادين من أصحابنا: انه يدخل [أصبعيه] في صماخيه بماء الأذنين،
وقد حكاه الرافعي قولًا في المسألة، ولعله المراد به ما حكاه القاضي الحسين
والإمام؛ فإنهما قالا: إنه يمسح ظاهر اذنيه وباطنهما بماء جديد، وكيفيته أن يدخل
سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمر إبهاميه على ظاهرهما.
قال الماوردي: وليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن
منهما في تطهيره إلا الأذنين؛ فإن مسحهما معًا أسهل، وألحق بعضهم بهما
الخدين. نعم، الذي لا يمكنه غسلهما ولا مسح الأذنين معًا - كالأقطع -

1 / 305