172

Kifayat al-Nabih akan Tanbih a Fiqh Imam Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Bincike

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Nau'ikan

قال: فإن كان قد قام من النوم -[أي] في ليل أو نهار-كره أن يغمس يديه في
الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثًا؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ
قال: "إذا استبقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه؛ فإن
أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ "، وفي بعض طرقه: "فلا يغمس يده في الإناء قبل
أن يغسلها ثلاثًا؛ فغنه لا يدري أين باتت يده" وهذه رواية الشافعي.
وفي هذا الحديث تنبيه على أن المر بذلك كان لأجل توهم النجاسة؛ لنهم كانوا
أصحاب أعمال، ويستنجون بالأحجار، وإذا ناموا جالت أيديهم، فربما وقعت على
محل النجو أو بثرات في الجسد؛ فإذا صادفت ماء قليلا نجسته.
وإذا كان هذا هو المعنى، فمن لم ينم إذا احتمل نجاسة يده، كان في معنى النائم،
ومن تحقق طهارة يده، قال الشيخ أبو حامد: هو مخير بين أن يغمسها في الإناء قبل
أن يغسلها ثلاثا، وبين أن يغسلها قبل غمسها، وهو ما حكاه أبو الطيب، والبندنيجي
وابن الصباغ.
وقال الماوردي: الذي عليه الجمهور من أصحابنا - وهو الصحيح من المذهب-
:أنه لايغمس كفيه في الإناء إلا بعد غسلهما ثلاثًا، سواء كان قد قدم من النوم أو
لم يقم؛ لأنهما استويا في سنة الغسل - وإن ورد النص في النائم - فاستويا في تقديم
الغسل على الغمس، وهذا ما حكاه القاضي الحسين، واختاره الإمام، ووجهه بأن
أسباب النجاسة قد يخفي دركها عن معظم الناس؛ فيعتقد المعتقد الطهارة على وجه
يرى اعتقاده يقينًا، وليس الأمر على مل يعتقده؛ فاطردت السنة على الناس كافة، وهذا
كالعدة المنوطة بالوطء، فإنها تجب لتبرئة الرحم، وقد تجب مع القطع ببراءة
الرحم؛ تعميمًا للباب.
تنبيه: طلب غسل الكفين عند القيام من النوم قبل إدخالهما الإناء: هل هو غير
طلب الثلاث المشروعة في أول كل وضوء؛ حتى إذا قام من النوم غسل ثلاثًا؛ لأجل
إدخالهما الإناء، وثلاثًا؛ لأجل افتتاح الوضوء؟ أو الثلاث عند القيام من النوم هي

1 / 280