Kifayat al-Nabih akan Tanbih a Fiqh Imam Shafi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
15

Kifayat al-Nabih akan Tanbih a Fiqh Imam Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Bincike

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Nau'ikan

ووجه الدلالة منه أنه لو لم يكن بمعنى: مطهر، لم يكن مجيبا لسؤالهم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذلك قال ﵇: (الحل ميتته)؛ فإنهم لما جهلوا جواز الطهارة بمائه مع وضوحه بقوله: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ وقوله: ﴿فسلكه ينابيع في الأرض﴾ - كانوا بحل ميتته أجهل؛ لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ...﴾. وقد قيل: ذكره لفائدة تعود على الماء، وهو أنه لا ينجس بموت حيواناته فيه؛ لأنه حلال، وقال ﵇: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) أي: مطهر إناء أحدكم.

1 / 114