147

Kifayat al-Nabih akan Tanbih a Fiqh Imam Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Bincike

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Nau'ikan

بعضا، فنهاهم عن ذلك. أخرجه مسلم وفي رواية: "احلقه كله أو دعه كله".
أخرجه أبو داود
ثم النهي لأجل مافيه من التشويه، وهو دأب أهل الشطارة.
وكذا يكره نتف الشيب وخضبه بالسواد؛ كما ذكره في "التهذيب".
وفي"الحاوي" أن خضبه بالسواد حرام إلا في الجهاد.
ويجوز خضاب الشعر بالحناء، وهو سنة؛ قال ﵇: "إن أحسن ما
غيرتم به الشيب الحناء والكتم" رواه النسائي وخضابه بالحمرة والصفرة منه أيضًا.

1 / 252