135

Kifayat Al-Nabih Sharh Al-Tanbih fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editsa

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
قال الشافعي: ولو كان واجبًا لأمرهم به شق [عليهم] أو لم يشق.
قال: وعند كل حال يتغير فيه الفم من أزم وغيره. والأزم - بفتح الحمزة وإسكان
الزاي -: الإمساك عن الأكل؛ ولهذا يقال: نعم الدواء الأزم، وقيل: إنه السكوت،
وأصله إمساك الأسنان بعضها على بعض.
وعبارة البندنيجي: أنه السكوت الطويل، وقيل: فرط الجوع وغيره: كالنوم، وأكل
ما له رائحة كريهة: كالثوم ونحوه. قال الماوردي: وكذا كثرة الكلام.

1 / 240