133Kifayat Al-Nabih Sharh Al-Tanbih fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'iكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيIbn al-Rifʿat - 710 AHابن الرفعة - 710 AHEditsaمجدي محمد سرور باسلومMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawaم ٢٠٠٩Nau'ikanShafi'i jurisprudence•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawaبالسواك"؛ فإن "كان" تشعر بالحالة الدائمة، والشوص: الدلك، وعن أبي عبيدأنه الغسل.وقال ﵇: " فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعونضعفا" أخرجه البزار عن عائشة، وهو يدل على أن ذلك غير واجب علينا.وكذا ما رواه البزار عن العباس بن عبد المطلب قال: " كانوا يدخلون على النبيﷺ ولم يستاكوا، فقال: " ما لكم تدخلون علي قلحا؛ استاكوا فلولا أن أشق على أمتيلفرضت عليهم السواك عند كل صلاة" ورواية مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ1 / 236KwafiRabaTambayi AI