128

Kifayat al-Nabih akan Tanbih a Fiqh Imam Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Bincike

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Nau'ikan

إلى نص الشافعي.
والخلاف في جواز اجتهاده في الأواني جار في اجتهاده في الثياب [كما] قال
الإمام وغيره.
وقد أفهمك كلام الشيخ: أنه لا فرق فبما ذكره بين أن يكون فيما وقعت فيه النجاسة
من الآنية أقل من الباقي أو مثله أو أكثر منه، والحكم عندنا كذلك؛ قياسًا على ما إذا
وقد أفهمك كلام الشيخ: أنه لا فرق فيما ذكر بين أن يكون ما وقعت فيه النجاسة
من الآنية أقل من الباقي أو مثله أو أكثر منه، والحكم عندنا كذلك؛ قياسًا على ما إذا
اشتبه عليه مثل ذلك في الثياب، وقد وافق الخصم-: وهو أبو حنيفة - على جوازه.
نعم، لو كانت الآنية ثلاثا، وقد وقعت النجاسة في اثنين منها، واجتهد ثلاثة فيها،

1 / 231