115

Kifayat al-Nabih akan Tanbih a Fiqh Imam Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Editsa

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
الهنود الذين يغتسلون بأبوال البقر، تقربًا ففي جواز استعمالها وجهان أخذا من
القولين في تعارض الاصل والغالب، والأصح منهما في "التتمة" التحريم، لما روي
في حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله: إنا ننزل بلاد المشركين ونطبخ
في قدورهم ونشرب في أوانيهم؟ فقال: استغنوا عنهم ما استطعتم، فإن لم تجدوا
عنها بدا فارحضوها بالماء، فإن الماء طهور".
وفي "تعليق البندنيجي": أن الذي نص عليه الشافعي في القديم وحرملة
: الإباحة، واختاره أبو إسحاق، وحمل الحديث على ما إذا تحقق نجاسة ذلك

1 / 218