Kifayat al-Nabih akan Tanbih a Fiqh Imam Shafi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
110

Kifayat al-Nabih akan Tanbih a Fiqh Imam Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Bincike

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Nau'ikan

قال: فإن تطهر منه، صحت طهارته؛ لأن المنع لا يختص بالطهارة؛ فلم يقتض الفساد: كالصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بسكين الغير، وهذه وهي الفائدة الأخرى التي تقدم الوعد بها. ولأن التطهير يقع بإجراء الماء على الأعضاء، وذلك يكون بعد انفصاله من الإناء. قال: وهل يجوز اتخاذه؟ فيه وجهان: وجه الجواز: أن المنع بالاستعمال دون الاتخاذ. قال البندنيجي وغيره: ولأنه لا خلاف في صحة بيعه. وهذا فيه نزاع مذكور في كتاب البيع. ووجه التحريم -وهو الصحيح -: أن ما حرم استعماله على الرجال والنساء، حرم

1 / 213