1094

Kifayat Al-Nabih Sharh Al-Tanbih fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editsa

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وما روي أنه-﵇-قال: "صلاة النهار عجماء" فقد قال الدارقطني: إنه من قول الفقهاء.
ويستثني من ذلك صلاة الجمعة والعيدين، والاستسقاء؛ لأخبار وردت، تأتي في أبوابها.
قال المتولي، والقاضي الحسين: وقد كان الجهر مشروعًا في كل الصلوات في ابتداء السنة، إلا أن المشركين كانوا يسبون القرآن ومن أنزله؛ إذا سمعوا النبي ﷺ يقرأ؛ فأمر النبي ﷺ بالإسرار في الظهر والعصر، والجهر في المغرب والعشاء، والصبح؛ لاشتغالهم في هذه الأوقات بالأكل في منازلهم.
وقد قيل: إن قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء:١١٠] دال على ذلك؛ فإن معناه: [ولا تجهر في جميع الصلوات، ﴿وَلا تُخَافِتْ بِهَا﴾، أي: لا تسر في الجميع ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾، أي: اجهر في البعض، وأسرَّ في البعض.

3 / 150