إلا إذا عدم النعل لأن النعل ما جاء اتخاذه إلا للزينة والوقاية من الأذى الأرضي فإذا عدم عدل إلى الخف فإذا زال اسم الخف بالقطع لم يلحق ابدرجة النعل لستره ظاهر الرجل فهو لا خف ولا نعل فحكمه مسكوت عنه كمن يمشي حافيا لأنه لا خلاف في صحة إحرامه وهو مسكوت عنه وكل ما اكت عنه الشرع فهو عافية وقد جاء الأمر بقطع الخف فالتحق بالمنطوق اتعين الأخذ به فإنه ما قطعهما المحرم إلا ليلحقهما بدرجة النعل فلما لم يلحقا به لسترهما ظاهر الرجل فارقا النعل ولما لم يستر الساق فارقا الخف فالمقطوع لا هو خف ولا هو نعل كما قررناه انتهى، فليتأمل ويحرر وقال: الذي أقول به في لبس المحرم المعصفر إنه إن لبسه عند الأحرام قبل عقده فله أن يبقى عليه ما لم يرد نص باجتنابه وإن لبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام فعليه الفدية وإن لبسه عند الإحلال جاز، هذا هو الأظهر عندي إلا أن يرد نص جلي في النهي عن المعصفر ابتداء وانتهاء ل وما بينهما فنقف عنده، على أني أقول: إن تطيبه عند الإحرام وعند الحل ليس هو متعينا لأجل إحرامه وحله فإنه من قول عائشة لا من قول سول الله ه، كما يأتي فهو أمر فهمته على حسب ما اقتضاه نظرها أو اعن نص صريح منه لها في ذلك فتطرق الاحتمال. ثم قال: والذي أقول به استحباب بقاء الطيب الذي دخل به في الإحرام وعدم طلب إزالته ولو ووجدت رائحته لأنه ه لم يغسله، وقول عائشة: الطيبت رسول الله الحله وإحرامه" إنما أرادت به قبل وجود الإحرام منه وقبل التحلل فإنها لم قل طيبته لأخر إحرامه حين قرب انقضاؤه وتعقبه الاحلال وإنما راعت الالحلال في آخر أفعال الحج وهو طواف الإفاضة انتهى. وهو كلام يحتاج الى تحرير ووقال: إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة وبعد الإحرام، فالحكم فيه اعند العلماء قاطبة الفساد كحكمه بعد الوقوف، قال: ولا أعرف لهم دليلا اعلى ذلك، ونحن وإن قلنا بقولهم واتبعناهم في ذلك فإن النظر يقتضي أن الوطء إذا وقع قبل الوقوف أنه يرفض ما مضى ويجدد الإحرام ويهدي فإن كان بعد فوات الوقوف فلا لأنه لم يبق للوقوف زمان وهناك بقي زمان
Shafi da ba'a sani ba