قال: "أحتسب على الله" مع أنه على علم من الله أنه يكفر ذلك أدبا مع ال ه الان العارف إذا قال أحتسب على الله لا يريد بها حسن الظن بالله فقط وإنما ايقولها عن تحقيق كما قال: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" فاستثنى في أمر مقطوع به فالاستثناء في نحو ذلك أدب إلهي والله أعلم وقال في حديث "وأتبعه بست من شوال" : اعلم أن هذه الأيام بدل من الستة أيام التي نهى عن صيامها وهي يوما العيد وثلاثة أيام التشريق، ويوم الشك، قال : وأما حديث "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فلأن في ليلة النصف من شعبان يكتب الله لملك الموت فيها من يقبض روحه في تلك السنة فيخط على اسم الشقي خطا أسود وعلى اسم السعيد خطأ أبيض فيعرف املمك الموت بذلك السعيد من الشقي فكان الموت بعد هذه الليلة للمؤمن م شهودا حتى كأنه محتضر سكران فنهاه الشارع عن الصوم رفقا به ورحمة.
انهى، فليتأمل ويحرر وقال: دليل من أباح الصوم أيام التشريق قوله : "لا يصح صوم ايومين: يوم عيد الفطر ويوم الأضحى" . قال : لأن الخطاب يقتضي أن ما اعدا هذين اليومين يصح الصيام فيهما وإلا كان تخصيصهما عبثا ووقال: من كان في مقام السلوك ودعي إلى طعام أو شراب وهو صائم لفلا ينبغي له الفطر لئلا يعود نفسه نقض العهد مع الله بخلاف العارف الكامل اله الفطر بلا كراهة لإحكامه رياضة نفسه.
وقال: كان داود يصوم يوما، ويفطر يوما وكانت مريم تصوم يومين ووتفطر يوما لأنها رأت أن للرجال عليها درجة فقالت: عسى يكون هذا اليوم اثاني من الصوم في مقابلة تلك الدرجة؛ وكذلك كان فإن النبي شهد لها بالكمال كما شهد للرجال وذلك أنها لما رأت أن شهادة المرأتين تعدل شهادة اجل واحد قالت: صوم اليومين بمنزلة اليوم الواحد من الرجل فنالت مقام اداود في ذلك وساوته في الفضيلة . وأطال في الكلام على صوم ولدها عيسى عليه السلام الدهر كله.
ووقال في حديث : ل"من فطر صائما فله مثل أجره" أي أجر فطره لا أجر
Shafi da ba'a sani ba