القيام وكل قيام للقراءة فيها له تكبيرة وأطال في ذلك.
ووقال: الذي أقول به : إنه لا ترجيح في مكان وقوف الإمام على الجنازة من رأسه أو وسطه أو رجليه ذكرا كان أو أنثى؛ وذلك لأن مقصود المصلى إنما هو سؤال الله تعالى والحديث معه في الشفاعة في حق هذا الميت وإحضار الميت بين يديه فلا يبالي أين يقوم منه إلا أن يرد عن الشارع الفيه شيء فيتبع. قال: وأيضا فإن التردد في الوقوف يقسم الخاطر عن المقصود ويفرقه عنه لا سيما إن كانت الجنازة أنثى فإنه يتوهم أنه إذا وقف ووسطها يسترها بذلك الوقوف عمن خلفه ولا يخطر له ذلك حتى يستحضر ففي نفسه عورتها فلم يسترها عن نفسه وذلك يقدح في حضور الحصلي مع الحق فإنه إنما يستقبل الحق من المصلي قلبه والقلب قد تفرق بيقين باستحضار ما لا ينبغي استحضاره من عورة المرأة؛ وأطال في ذلك.
وقال : الذي أقول جواز الصلاة على القبر من غير مدة معينة لأن شرط الصلاة إنما هو مواراته عن الأبصار بكفن أو بتراب. وأطال في ذلك ثم اقال: فإن كان المراد بتلك الصلاة الروح المدبر لهذا الجسم فالروح قد عرج ببه إلى بارئه وقد فارق الجسد فلا مانع من الصلاة عليه، وإن كان المراد اب تلك الصلاة الجسد دون الروح فسواء كان فوق الأرض أو تحت الأرض فإن الشارع ما فرق فكل واحد قد رجع إلى أصله فالتحق الروح منه بالأرواح والتحق العنصري بالعنصر فليتأمل ويحرر وقال في حديث "صلوا على من قال: لاإله إلا الله" : فربط الشارع صحة الصلاة على الميت بالقول لكلمة التوحيد فمن لا يتصور منه القول أو الم يسمع منه قولها كالصبي الرضيع صلينا عليه فإن الرضيع يلحق بأبيه في الحكم ومن لم يسمع منه يلحق بالدار والدار دار الإسلام وأطال في ذلك.
ووقال : الذي أقول به وجوب الصلاة على من قتل نفسه خلافا لبعضهم في استناده إلى خبر أن الذي قتل نفسه خالد مخلد في النار يعني خلود تأبيد او نحن نقول لم يرد لنا نص في النهي عن الصلاة على من قتل نفسه فيحمل الخبر على من قتل نفسه ولم يصل عليه ولا سيما والأخبار الصحاح
Shafi da ba'a sani ba