الفجر وأربع ركعات من أول النهار وأربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات ابعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وست ركعات ابعد المغرب وثلاث عشرة ركعة بالليل يوتر بالأخيرة منهن واربع ركعات بعد الصلاة الجمعة فما زاد على ذلك فهو حسن ولكن اتباع السنة في كل الأمور أحسن.
(قلت) : ذكر الشيخ في الباب الحادي والعشرين وأربعمائة: ليس الملائكة نافلة إنما هم دائما في فرائض بعدد أنفاسهم فلا نفل عندهم بخلاف اوقال في صلاة التحية : الذي أقول إن التحية لا تستحب للداخل البشر.
المسجد إلا إن أراد القعود في المسجد فإن وقف أو عبر ولم يرد القعود فإن اشاء ركع وإن شاء لم يركع وإن قعدوا لم يركع كره ومن كان حاله دوام الحضور مع الله ينوي بالركعتين الشكر لله حيث جعله من المتقين الذين دخلون بيته لحديث المسجد بيت كل تقي، فافهم وحرره وإن كان فيه وقال في صلاة العيدين: إنما سمي العيدان بذلك لأنه شرع فيهما اللهو شيء.
ووالعب المباح، وحرم فيهما الصيام على المكلف فعادله الأجر في فعل ذلك كما يحصل له ذلك في فعل السنن المشروعة في الصلاة وغيرها. قال: وقال بعضهم إنما سمي العيدان بذلك لعودهما في كل سنة ولو صح ذلك لكانت الصلوات الخمس يسمى يومها عيدا لعودها فيه كل يوم. فإن تعلل قائل ذلك بالزينة في العيدين، قلنا: والزينة مشروعة في كل صلاة وأيضا فلما عاد الفطر فيه عبادة مفروضة بعد أن كان مباحا سمي عيدا. وقال: إنما لم يشرع في العيدين الأذان والإقامة، لتوفر دواعي الناس على الخروج في هذين اليومين الى مصلى العيد مع ما شرع الذكر المستحب للخارجين والأذان والإقامة إنما ااشرعا للاعلام ليتنبه الغافلون والتهيؤ هنا حاصل.
ووقال في صلاة الجنازة: إنما شرعت الصلاة على الميت شفاعة فيه اولهذا شرع تلقين المحتضر ليكون الشافع على علم بتوحيد من يشفع فيه .
Shafi da ba'a sani ba