الأمر.
قال: ولهذا لم يرد لنا شرع فيمن سها في سجود سهوه، ثم إنه لو وقع فلا يتعين أن يكون من الشيطان وإذا لم يكن من الشيطان فلا يكون ترغيما له بخلاف ما إذا كان السهو من فعل الشيطان أو الغيبة فإن السجود يكون ترغيما اعلى ترغيم الترغيم الأول من كونه سجودا والترغيم الثاني من حيث كون وسواسه لم يؤثر فيه نقصا حيث جبر بالسجود فعلم أن السهو لا يلزم أن اكون ولا بد من الشيطان، وإنما شبيه مغيب المصلي عن عبادته فنفس غيبته اعنها يكون عنها السهو فإن من أسباب السهو من غير الشيطان غلبة مشاهدة عجائب أحكام الله عز وجله حين تلاوة كلامه من غلبة توحيد أو خوف امزعج أو غير ذلك.
وقال: الذي أقول به إن الإمام لا يحمل سهو المأموم وبه قال مكحول اخلافا للجمهور وذلك لأننا ما رأينا الشارع فرق بين الإمام والمأموم في الأمر ابسجود السهو، وإنما ذكر المصلي خاصة ولم يخص حالا دون حال وقال تعالى: (ولا نزر وازرة وزر أخريى ) [الإسراء: 15] لا تجزى نفس عن نفس اشياه [البقرة: 48] و كل نفي بما كسبت رهينة ) [المدثر: 38] قال : فمن بحث اعن هذا المعنى علم أن الإمام لا يحمل سهو المأموم وأن مكحولا كحل عينه في هذه المسألة بكحل الإصابة فانجلت عين بصيرته.
ووقال : الذي أقول به : إن الإنسان إذا رفع عنه التكليف لغلبة حال أوا اجنون أو صبا لم يزل عنه خطاب الشرع وخالفني في ذلك الجمهور. قال: وايضاح ما قلته أنه ما ثم حال ولا صفة في مكلف تخرج عن حكم الشرع الفإن الشارع قد أباح للمجنون والصبي ونحوهما التصرف فيما يخطر له ولا احرج عليه فكيف يقال: زال عنه حكم الشرع وهو حكم له بالأباحة كما احكم على المكلف بالإجماع بالإباحة فيما أبيح له والحكم للشرع لا للعقل فما خرج أحد عن حكم الشرع ومعلوم أن أحوال الشرع مبنية على الأحوال الا على الأعيان كما أفتى الإمام مالك بتحريم أكل خنزير البحر تبعا للاسم وأطال في ذلك.
Shafi da ba'a sani ba