ووالكسل مرض النفس ومع ذلك فلا يجوز الجمع به وأما من كان مرضه استيلاء الأحوال عليه بحيث يخاف أن يغلب عليه الحال كما يخاف المريض أن يغمى عليه فيجوز له الجمع لأن الحال مرض، والمقام صحة. انتهى فليتأمل ويحرر على ظاهر الشريعة.
وقال في صلاة الخسوف : الذي أذهب إليه أن الإمام مخير في الصور الي ثبتت عن النبي فبأي صلاة صلى أجزأته وصحت صلاة الجماعة إلا الرواية التي فيها الانتظار بالسلام فإنه عندي فيها نظر لكون الإمام يصير فيها اابعا وقد نصبه الله متبوعا. قال: وسبب توقفي من غير جزم من طريق المعنى أن النبي أمر الإمام أن يصلي بصلاة المريض وذوي الحاجة.
اقال: وقد جاءت الرواية أن الناس كانوا يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم ببسول الله فيحتمل أنه كان يخفف من أجل مرض رسول الله فالإمام ففي مثل هذه الحالة يكون مؤتما بوجه إماما بوجه فلهذا لم يترجح عندي نظر ل في رواية الانتظار ، انتهى . فليتأمل ويحرر وقال : إذا كثرت وسوسة العبد في الصلاة من الشيطان فحكم صلاته كم صلاة شدة الخوف فيصلي على المحاربة ولو قطع الصلاة كلها في المحاربة، ويؤدي الأركان الظاهرة كما شرعت بالقدر الذي له من الحضور أنه في الصلاة في باطنه كما يؤدي المجاهد الصلاة حال المسايفة بباطنه كما اشرعت بالقدر الذي له من الصلاة في ظاهره بالإيماء بعينيه والتكبير بلسانه في جهاد عدوه الظاهر. قال: وإن وسوس له الشيطان مع ذلك فلا يضر اوسوسته كما أنه إذا شرع في الجهاد على الإخلاص ثم عرض له في أثنائه أن ايقاتل رياء وسمعة فلا يبالي بذلك لأن الأصل صحيح في أول نشأة القتال فلا ايبغي أن يبطل عمله ويقع في مخالفة قوله تعالى: ولا تبطلوا أعملكر محمد: 33] ويوافق غرض الشيطان.
وقال في صلاة المريض : الذي أذهب إليه في دفع المال أن يدفعه من اموضع جبهته فقط حال سجوده في الأرض فإذا حال بينه وبين موضع اجوده، فلذلك المأمور أن يدفعه ويقاتله وما زاد على ذلك فلا يلزم المصلي افعه ولا قتاله والإثم يتعلق بالمار في القدر الذي يسمى بين يديه عند العرب
Shafi da ba'a sani ba