الحق كاملة فتصير المائة صلاة مثلا ثمانين صلاة أو خمسين أو عشرين أوا اعشرة أو غير ذلك . هكذا حكم صلاة الثقلين ، وأما صلاة الملائكة والحيوان والجماد والنبات فكلها كاملة لا يدخلها نقص. انتهى والله أعلم وسيأتي شرح حديث لا يقبل من صلاة المرء إلا ما عقل منها في الباب السادس والسبعين وثلثمائة فراجعه، وكذلك سيأتي في الباب الأخير المن الكتاب ما نصه : اعلم أنه لا يسمى نفلا إلا ما له أصل في الفرائض وأما اما لا أصل له في الفرائض فهو إنشاء عبادة مستقلة يسميها بعضهم بدع وسماها الشارع سنة حسنة ولمن سنها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال: ولما لم يكن من قوة النفل أان يسد مسد الفرض جعل الشارع في نفس النفل فروضا ليجبر النفل ابالفرائض كصلاة النافلة بحكم الأصل، ثم إنها تشتمل على فرائض من ذكر ووكوع وسجود مع كونها في الأصل نافلة وهذه الأقوال والأفعال فرائض فيها فيه فعلم أنه لا يصح نفل إلا بعد كمال فرض وأن في النفل عينه فروض ونوافل فيما من الفروض تكمل الفرائض والله أعلم.
وقال: مذهب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدم الفتح على الإمام إذا أرتج عليه ومذهب ابن عمر الفتح، ووجه مذهب علي أن الإمام في مقام النيابة عن الحق تعالى في تلاوة كلامه على العباد، ولا ينبغي المخلوق أن يكون له على الحق ولاية فافهم وقال في حديث: "إذا قال العبد: الله أكبر - يعني في صلاته - يقول الله تعالى: أنا أكبر، فإذا قال العبد: لا إله إلا أنت فيقول الله: لا إله إلا أنا الاخ" : فإذا كان الحق تعالى لا يقول شيئا من ذلك إلا حتى يقول العبد فالعبد أولى بالاتباع لإمامه انتهى، وهذا استنباط حسن (وقال) في فصول الجمعة : الذي أذهب إليه أن صلاة الجمعة قبل الزوال لأنه وقت لم يشرع فيه فرض. قلت: وفي تعليله نظر فليتأمل واله أعلم.
ووقال: الذي أذهب إليه أن المسجد إذا كان له ثلاثة مؤذنين أن يؤذن
Shafi da ba'a sani ba