اما أجمله في الائتمام فذكر الأفعال بقوله فإذا كبر فكبروا الخ. وما ذكر النية فلا ترتبط نية المأموم بنية الإمام إلا في الصلاة من حيث حركاتها الظاهرة فقط ولكل واحد ما نوى، وقال: الذي أقول به إن قوله: وجهت وجهى االأنعام: 79] الخ لا ينبغي أن يكون إلا في صلاة التهجد لأنه لم يبلغنا اعنه أنه قال ذلك في الفرائض، والوقوف عند ما أورد أولى حتى يأتي ما يخالفه انتهى، فليتأمل ويحرر، فإن بعض العلماء ذكر أنه ورد في الفرائض أيضا وقال: من شأن الأديب العالم أن لا يناجي ربه إلا بكلامه الجامع ولذلك قال : "لا صلاة إلا بأم القرآن" والأم هي الجامعة فكان هذا الحديث فسرا لقوله تعالى: (فأقرءوا ما تيسر من القرءان ) [المزمل: 20] وإذا ورد أمر امجمل من الشارع ثم ذكر الشارع وجها خاصا مما يكون تفسيرا لذلك المجمل كان الأولى عند الأدباء من العلماء الوقوف عنده.
(قلت) : قد ذكر الشيخ في الباب الثالث والأربعين وثلثمائة ما نصه: اعلم أنه لما كانت الصلاة محلا يجمع فيه بين الله والعبد بقراءة الفاتحة تعين القول بفرضيتها على المصلي في الصلاة ....(1) فما صلى الصلاة التي اسمها الله بينه وبين عبده فإنه ما قال : قسمت الفاتحة وإنما قال: (قسمت الصلاة" بالألف واللام اللتين للعهد والتعريف، فلما فصل الصلاة المعهودة بالتقسيم المذكور في الحديث جعل محل القسمة قراءة الفاتحة. قال: وهذا أقوى دليل يوجد في فرض قراءة الحمد في الصلاة اه وذكر الشيخ في الباب الخامس والتسعين ومائتين ما نصه : اعلم أن القاف الغير المعقودة حرف بين حرفين بين الكاف والقاف المعقودة ما هي كاف خالصة ولا قاف خالصة. قال: ولهذا ينكرها أهل اللسان فأما شيوخنا في القراءة فإنهم لا يعقدون القاف ويزعمون أنهم هكذا أخذوها عن شيوخهم ووشيوخهم عن شيوخهم في الأداء إلى أن وصلوا إلى العرب الذين هم أصحاب رسول الله إلى النبي كل ذلك أداء وأما العرب الذين لقيناهم امن بقي على لسانه ما تغير كبني فهم فإني رأيتهم يعقدون القاف، وهكذا (1) موضع النقط بياض في الأصل.
Shafi da ba'a sani ba