اعالى ما شرع لنا الطهارة عند فقد الماء إلا بالتيمم بالتراب خاصة.
ووقال فيه : الأوجه عندي أن الخف إذا تخرق يمسح عليه ما دام ينطبق اعليه اسم العخف وإن تفاحش خرقه. قال: ولا نص في هذه المسألة صريحا في كتاب ولا في سنة، وإذا تخرق الخف على قولنا هذا فطهر دن الرجل ايء مسح على ما ظهر منه ومن الخف ما دام يسمى خفأ وقال فيه : يستحب لقارىء القرآن في المصحف أن يجهر بقراءته ويضع اليده على الآية يتتبعها، فيأخذ اللسان حظه من الرفع ويأخذ البصر حظه من النظر واليد حظها من المس. قال : وهكذا كان يتلو ثلاثة من أشياخنا منهم عبد الله بن المجاهد.
وقال في المضمضة والاستنشاق في الغسل : الذي أقول به إن الغسل الما كان يتضمن الوضوء كان حكمهما الوجوب من حيث إنه متوضىء في اغتساله لا من حيث إنه مغتسل فإنه ما بلغنا أنه تمضمض واستنشق في اسله إلا في وضوئه فيه وما رأيت أحدا نبه على مثل هذا في اختلافهم في ووجوبهما أو استحبابهما فالحكم فيهما عندي راجع إلى حكم الوضو والوضوء عندنا مؤكد في الاغتسال من الجنابة . وأطال في ذلك، وقال فيه: الكذب لغير علة شرعية حيض النفاس ولعلة شرعية دم استحاضة لا يمنع من الصلاة بخلاف الأول فإنه خارج في حال الصحة فلذلك شدد فيه؛ قال: اوالعناية بدم النفاس أوجه من العناية بدم الحيض من غير نفاس وذلك أن الله اما أمسكه بقدرته في الرحم ثم أرسله إلا ليزلق طريق الولد رفقا بأمه فكان اخروج هذا الدم معينا على خروج الذاكر لله عز وجل من جهة وصف اخاص؛ قال: واعلم أن ما تعود أحد الكذب على الناس إلا واستدرجه ذلك حتى يكذب على الله ورسوله. واعلم أن الكذب لغرض صحيح شرعي لا اقدح في العدالة بل هو نص فيها وأغلب الكمل من الرجال؛ قال: وأما امتناع حبيب العجمي من الكذب لما طلب الحجاج الحسن البصري ليقتله افكان خوفا من إطلاق اسم الكذب عليه فحبيب كان رجلا ساذجا ولكل مقام ارجال؛ وقال: والذي أقول فيه إنه لا يجوز لأحد أن يصدق فيما يضر الناس إلا أن يكون له حال يحمي من غلبه ذلك الظالم وعلى ذلك يحمل حال
Shafi da ba'a sani ba