88

Littafin Khums

كتاب الخمس

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

جمادي الأولى 1415

Nau'ikan

Fikihu Shia

وما رواه المشايخ الثلاثة (1) والمفيد (2) رضوان الله عليهم عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إني اكتسب (3) مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما علي، فقال عليه السلام: تصدق بخمس ذلك (4)، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال " (5).

وعن المفيد في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق عليه السلام، عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال عليه السلام: " يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الأموال بالخمس " (6).

المراد هنا الخمس المصطلح وظاهرها - كظاهر الرواية الأولى، بل صريحها -: إرادة الخمس المصطلح، كما هو المشهور، بل نسبه في البيان (7) إلى ظاهر الأصحاب، بل

Shafi 107