83

Littafin Khums

كتاب الخمس

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

فتشملها (1) الرواية والفتاوى، ويتم الحكم في الباقي بالاجماع المركب.

اللهم إلا أن يريد الفاضلان (2) بأرض الزراعة (3) ما يعم البياض المتخذ للبناء أو الغرس لقابليتها للزرع، وفيه تأمل.

أو يمنع الاجماع المركب، فيفصل بين أرض البياض وإن اتخذت للبناء أو الغرس، وبين الأرض المشتراة في ضمن الدور والخانات والبساتين، لعدم انصراف اشتراء الأرض إلى اشترائها، بل يصح السلب، فيقال: لم يشتر أرضا، وإنما اشترى خانا أو دارا.

هل يختص الحكم بالشراء؟

ثم هل يختص (4) الحكم المذكور بالشراء، كما هو ظاهر المشهور، أو يعم المعاوضة، كما أختاره كاشف الغطاء (5)، أو مطلق الانتقال ولو مجانا، كما هو ظاهر الشهيدين (6)؟

فيه إشكال، من اختصاص النص (7) والفتوى بالشراء، ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات، ومن أن المناط هو الانتقال، كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر (8) والمنتهى (9)

Shafi 102