Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فيقسط عليه. لكنه اجتهاد في مقابل النص (1) المطلق في وجوب الخمس في الأرباح، أو المقيد له بما بعد إخراج المؤونة منها.
المناط هو المؤونة المتعارفة ثم إنه لا إشكال في أن المخرج من الربح (2) هو (3) المؤونة المتعارفة، فلو أسرف حسب عليه، لأنه أتلف حق أرباب الخمس، ولو قتر، فظاهر المصنف (4) والشهيدين (5) والمحقق الثاني (6) أنه يحسب له، بل عن التذكرة (7) الاتفاق عليه.
واستظهر في المناهل (8) عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن ربح ألفا ومؤونته خمسمائة، فلم يتعلق الخمس إلا بنصف الألف، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه.
وتأمل في ذلك المحقق الأردبيلي (9) رحمة الله عليه، وبعده جمال الدين
Shafi 97
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367