71

Littafin Khums

كتاب الخمس

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الخمس، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس.

وأما عبارة المنتهى، فهي وإن طعن عليها المحقق الأردبيلي (1) في شرح الإرشاد (2)، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين؟ (3)، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا (4) لما قبله، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة (5) من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل (6) البستان الموجود في الدار، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت، فإن حكمه حكم أصله إجماعا.

استثناء مؤونتي السنة والتحصيل ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل (7) الربح عن مؤونة السنة:

استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله.

أما الأولى، فلأن الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها.

وأما الثانية، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق، والمحكي (8) عن جماعة

Shafi 90