Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الخمس، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس.
وأما عبارة المنتهى، فهي وإن طعن عليها المحقق الأردبيلي (1) في شرح الإرشاد (2)، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين؟ (3)، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا (4) لما قبله، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة (5) من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل (6) البستان الموجود في الدار، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت، فإن حكمه حكم أصله إجماعا.
استثناء مؤونتي السنة والتحصيل ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل (7) الربح عن مؤونة السنة:
استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله.
أما الأولى، فلأن الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها.
وأما الثانية، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق، والمحكي (8) عن جماعة
Shafi 90
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367