Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1415
Nau'ikan
ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة ومجمع البيان (1) وكنز العرفان (2) ومجمع البحرين (3): الاجماع عليه، وعن ظاهر القديمين (4): العفو عن هذا النوع، وهو نص في الاعتراف بثبوته بأصل الشرع.
قال الإسكافي - فيما حكي عنه (5) -: " فأما ما استفيد من ميراث، أو كد يد (6) أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك، فالأحوط إخراج الخمس منه (7)، لاختلاف الرواية في ذلك (8)، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها ".
وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخالف في المسألة قبله، ولا يبعد إرادة الخلاف من حيث الرواية لا الفتوى (9).
وقال العماني - على ما في المعتبر -: " إنه قيل: إن الخمس في الأموال كلها، حتى الخياط، والنجار، وغلة البستان والدار، والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة " (10) انتهى.
Shafi 72
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367