Littafin Khums
كتاب الخمس
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
المسكن في المفتوحة عنوة ثم إن الظاهر أن المساكن المأخوذة من الأرض المفتوحة عنوة كذلك من حيث إباحة الخمس منها، إذ قد عرفت وجوب الخمس فيها عينا أو ارتفاعا، لكن ظاهر الأخبار المحللة للأرض للشيعة: سقوط هذا الحق منها، ولا ينافيه تعرض العلماء لوجوب الخمس فيها، لأنهم يتعرضون لذلك عند بيان سيرة الإمام عليه السلام في الأراضي، مع أنه يمكن أن يقال: إن تحليل الأنفال التي هي للإمام مستلزم لتحليل ما هو عليه السلام مشترك فيه بالطريق الأولى.
حل المتاجر والمشهور - أيضا - إباحة المتاجر، والمساعد عليه الأدلة هو ما يقع التجارة به من الأموال التي ينتقل ممن لا يخمس، فإن عموم ما دل على عدم حل شراء الخمس حتى يأذن له أهل الخمس وإن أوجب المنع بدون الإذن، إلا أن ظاهر ما تقدم من أخبار حل الخمس والفئ للشيعة هو ذلك، بل هو صريح الرواية المتقدمة عن تفسير العسكري (1) المشتملة على تعليل حل ما ينتقل إليهم من الغنائم بحل منافعهم من مأكل ومشرب، بل تقدم أن الخمس الذي حللوه للشيعة منصرف إلى ما كان منتقلا إليهم بالمعاملة، لا ما اغتنموه بأنفسهم. نعم، ظاهر هذه الأخبار: اختصاصها بالمال المنتقل ممن لا يعتقد المنتقل ممن لا يخمس مع اعتقاده بالخمس الخمس كالمخالف، وأما من لا يخمس مع اعتقاده، ففي جواز الشراء منه إشكال، أقربه: عدم الجواز، لعمومات حرمة شراء الخمس قبل وصولهم حقهم عليهم السلام، وصريح الروضة (2) كظاهر المحكي عن السرائر (3) الجواز.
Shafi 384
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367