Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الكفاية (1)، بل قد استدل غير واحد (2) بهذه الصحيحة في أصل المسألة.
وكيف كان، فلا ريب في دلالته على عدم وجوب التقسيم أثلاثا، بل عدم جوازه أحيانا، مع أنه قد لا يجود ابن السبيل، بل اليتيم في بعض الأوقات.
والتزام العزل لهما أو خروج هذه الصورة عن إطلاق الآية بعيد جدا، مع أن اليتيم إذا اعتبرنا فيه الفقر فلا يظهر وجه، لاستقلال كل منهما بالمصرفية، فالصرف في اليتيم صرف في الفقير، فتثليث القسمة غير واجب أبدا ولم يقل بوجوب التثنية أحد، مع أن ابن السبيل غير حاضر غالبا بالنسبة إلى أغلب المكلفين بالخمس.
نعم، يمكن أن تظهر الثمرة في عدم جواز إعطاء كل النصف لغير اليتيم مع وجوده، أو أن يلتزم بأن المراد بالمساكين خصوص البالغين.
هذا، مع أن الآية مختصة بالمشافهين، ولا ريب في انحصار الخمس في زمن صدور الآية بما كان يجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله، أو يقال: إن المراد بالموصول هو ما غنمه جميع المخاطبين لا كل مخاطب .
تقسيم النبي والإمام مجموع الخمس على جميع الأصناف ولا يبعد التزام وجوب تقسيم مجموع الخمس الحاصل في يد النبي والإمام صلى الله عليهما وآلهما على جميع الأصناف، بل الأشخاص، بل لا ريب في وجوبه بناء على إرادة ما غنمه مجموع المخاطبين لا كل واحد منهم، نظرا إلى أن حكمة الخمس رفع حاجتهم، بل وكذلك الفقيه إذا وصل
Shafi 314
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367