Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ويدل على الثلاثة الأول: صدر مرسلة حماد بن عيسى، ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتين (1)، ففي صدر الأولى: " الخمس من خمسة أشياء:
من الغنائم، ومن الغوص، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الملاحة - إلى أن قال: - ويقسم الخمس على ستة أسهم " (2).
ونحوها صدر المرفوعة (3).
ويدل على ثبوت هذا الحكم في الأرباح - أيضا -: الآية الشريفة، إما بنفسها، بناء على أن الغنيمة مطلق الفائدة المكتسبة، كما هو صريح كل من استدل بالآية الشريفة على وجوب الخمس في غير الغنائم، كالشيخين (4) والطبرسي (5) وابن زهرة (6) والفاضلين (7) والشهيدين (8) وكثير ممن تأخر عنهما (9)، ونسب في الحدائق (10) عموم الغنيمة في الآية إلى جميع الأصحاب إلا
Shafi 297
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367