Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
القاعدة وأخبار عدم حل اشتراء الخمس وإن كان هو عدم جواز البيع وفساده في مقدار الخمس، إلا أن الظاهر مما (1) تقدم من روايات دفع القيمة الظاهرة في عدم ضمان البائع حين البيع، بل جهله، وكذا بعض ما ورد في صورة العزم على عدم الاعطاء هو الجواز واشتغال الذمة إن كان التصرف بالاتلاف، وتعلق الخمس بالغوص إن كان معاوضة مجردة عن المحاباة، وإلا فكالاتلاف في مقدار المحاباة أو في المجموع.
والمسألة محل إشكال، لعدم دليل يوجب الاطمئنان في مقابل الأصول العقلية والنقلية المانعة عن التصرف في مال الغير.
المعاملات الواردة على العين عام الربح نعم، المعاملات الواردة على العين التي حصل فيها الربح في عام التجارة كأنه خارج عن محل الكلام، لاجماعهم ظاهرا على جواز تأخير إخراج خمس الأرباح إلى السنة وإن علم بعدم تجدد مؤونة أو خسارة على ما يقتضيه إطلاق كلامهم في التوسعة، وإن كان في تعليل التأخير بالاحتياط إشارة إلى عدم الجواز مع العلم، إذ لا يبقى معه احتياط، ولا شك أن الربح يصير متعلقا للخمس بمجرد الظهور دون الانضاض على الأقوى، فيلزم من ذلك.
إما وجوب عزل مقدار الخمس من الربح إذا أراد المكلف التجارة بماله، والظاهر أنه لم يلتزم به أحد، لا فتوى ولا عملا.
وإما اشتراك المستحقين مع المالك في الربح الحاصل من المال المشترك وفي الخسارة التي تتفق فيه، لأن مقتضى عدم وجوب العزل والإذن في التصرف فيه في جملة المال. والظاهر أنه كسابقه مخالف للفتوى والعمل،
Shafi 281
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367