Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الناس من قليل أو كثير " (1).
ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ومناقشته وقد ادعى في المناهل (2): ظهور إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماع في ذلك. بل قيل: إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة، وإهمالهم هنا، كالصريح في [عدم] (3) اشتراطه هنا، فربما كان إجماعا (4). وهو حسن.
ومن العجب أن هذا القائل رجح أخيرا اشتراط الكمال (5)، لعمومات ما ورد في الزكاة من أنه " ليس في مال اليتيم والمال الصامت والدين شئ (6) وقوله عليه السلام: " ليس في مال المملوك شئ " (7) في غير واحد من الأخبار.
[ولا يخفى على الناظر فيها اختصاصها بالزكاة.
وأعجب من ذلك أنه جعل سقوط الخمس عن غير البالغ في المال المختلط أظهر، لورود دليله على وجه التكليف (8)، مع أنك قد عرفت أنه لو قلنا: باختصاص الخمس مطلقا بالبالغ لا بد من استثناء هذا القسم منه، لأنه في الحقيقة إخراج بدل مال الغير الذي يجب أن يخرج من مال الصغير
Shafi 275
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367