246

Littafin Khums

كتاب الخمس

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

تبين زيادة الحرام على الخمس وعلى المختار فلو تبين الزيادة بعد إخراج الخمس، ففي إجزاء ما دفع والتصدق بالزائد، أو وجوب استدراك الصدقة بالمجموع فيسترجع ما دفع خمسا مع بقاء العين أو علم القابض، أو الاكتفاء بما دفع وجوه:

أقواها الأول، وسيجئ تقوية الأخير.

ثم العمل في تعيين القدر المعلوم إجمالا على البراءة إن كان هناك يد أو أصل يعتمد عليه في إثبات ملكية المشكوك - كما ذكرنا في القسم الثاني - وإلا ففي وجوب العمل على المتيقن من حيث الاشتغال أو على المتيقن من حيث البراءة أو القرعة وجوه:

أصحها: الأول لأصالة عدم تملك المشكوك، وأصالة عدم حصول التطهير للمال المختلط.

المراد من الرابع: ما كان مجهولا من أصله ثم المراد بالقسم الرابع: ما كان الحرام مجهول القدر من أصله، فلو علم قدر الحرام أولا، ثم تصرف فيه وخلطه مع ماله حتى نسيه، أو علم عين الحرام وإن جهل قدره فتصرف فيه واشتبه في ماله فجهل قدره بالإضافة إلى ماله، فالظاهر أن حكمها حكم مجهول المالك، فيجب التصدق لا الخمس، لسبق الحكم به، فلا يرتفع بعروض الاختلاط، لكن لا يبعد دعوى إطلاق الأخبار بالنسبة إلى مثل ذلك، ولعله لذا قال في كشف الغطاء: لو خلط الحرام مع الحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام ليجتمع شرائط الخمس فيجتزئ بإخراجه فأخرجه، عصى بالفعل وأجزأ الاخراج (1)، إنتهى. وتبعه في ذلك بعض تلامذته في كتابه (2).

Shafi 266