Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل " (1).
وفيما رواه المشايخ الثلاثة والمفيد رضوان الله عليهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي؟ فقال علي عليه السلام: تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال " (2).
وعن المفيد رحمه الله في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق عليه السلام:
" عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة عن ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، قال: يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الأموال بالخمس " (3). وظاهرها كظاهر الرواية الأولى، بل صريحها، أن المراد بالخمس:
المعنى المتعارف المراد بالخمس معناه المتعارف، ومصرفه المصرف المعهود وهو المشهور، بل نسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب (4)، بل هو ظاهر الرواية الثانية - أيضا - بعد دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية [في لفظ الخمس، ولا أقل من ثبوت
Shafi 257
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367