Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
نعم، في مكاتبة ابن مهزيار (1) عد من جملة الفوائد والغنائم ما لا يوجد ولا يعرف له صاحب، فيمكن حمله على المال الملتقط، لأن الالتقاط نوع اكتساب.
وكيف كان، فينافي روايات التصدق من جهة اشتمال المكاتبة على وجوب إيصال خمس الفوائد والغنائم ولو بعد حين، لكن العمل بما في المكاتبة مشكل.
نعم، ينبغي مراعاة الاحتياط بناء على ما حققناه سابقا من عدم حرمة هذه الصدقة على بني هاشم وإن قلنا بحرمة مطلق الصدقة الواجبة عليهم، لأن هذه الصدقة مندوبة يجب على الشخص فعلها عن المالك فهو كالصدقة الموصى بها عن مال الميت، كما صرح بذلك الشهيد (2) والمحقق (3) الثانيان في مصرف صدقة الدين الذي لم يعرف صاحبه ولا وارثه. نعم، يظهر من أولهما في مسألة تراب الصياغة (4) أن مصرفه مصرف الصدقات الواجبة، بل صرح في مسألة اللقطة (5) وفيما نحن فيه (6) بأنها تصرف في مستحق الزكاة لحاجته.
لا فرق بين كون الحرام مساويا للخمس أو لا ثم إنه بعد ما فرضنا في هذا القسم، العلم بقدر الحرام، فلا فرق فيما ذكرنا من وجوب التصدق بين العلم بكونه مساويا
Shafi 251
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367