Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1415
Nau'ikan
بيوت، أو خشب، أو تحت حطب، فهو لواجده من غير خمس (1).
اعتبار النصاب في الكنز ويعتبر في الكنز النصاب بلا خلاف، وحكاية الاتفاق فيه مستفيضة.
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك -: صحيحة البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس " (2).
وفي مرسلة المفيد في المقنعة: عن الرضا عليه السلام، قال: " سئل عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب (3) فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه " (4).
وفي الغنية: إن نصابه دينار، مدعيا عليه الاجماع (5)، وهو شاذ، وإن جعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية (6).
ودعوى: اختصاص الركاز وضعا أو الكنز انصرافا (7) بالنقدين، ممنوعة.
وأشد منها منعا: ما ذكره شيخنا المعاصر في مستنده (8) من دعوى
Shafi 41
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367