212

Littafin Khums

كتاب الخمس

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ظاهر إطلاق كلام (1) الأصحاب هو العموم وإن صرح في المعتبر (2) والمنتهى (3) - بعد الاعتراف بإطلاقها - بأن الظاهر إن مرادهم خصوص أرض الزراعة، لكنه اجتهاد في فهم مرادهم، منشؤه تبادر الخصوص من إطلاق النص والفتوى. ويدفعه: أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل صدقه (4) على ما يشمل (5) على البناء والأشجار، فإن الظاهر أنه يعبر عن ذلك بالدار والبستان لا الأرض.

وأما الأرض الخالية عن بناء وشجر - المقصود منها البناء والغرس - فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ فتشملها الرواية والفتوى، ويتم الحكم في المبنية والمغروسة (6) بعدم القائل بالفرق (7)، اللهم إلا أن يريد الفاضلان بأرض الزراعة: القابلة لها وإن اشتريت للبناء والغرس، فيكونان هما القائلين بالفرق.

لكن الظاهر أن مرادهما ما يعم البياض المشترى للغرس، لصدق أرض الزراعة عليه، لا المشترى للبناء من ما بين العمران والدور وإن (8) كان بياضا قابلا للزرع.

Shafi 232