Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1415
Nau'ikan
إطلاقه ينفي إخراج مؤونة السنة، واقترانه مع غوص اللؤلؤ يأبى تقييده بما بعد الاخراج، فينتفي احتمال دخوله في عنوان المكسب، ويتعين الأول.
وبعد ظهور الاجماع على حصر عنوانات الغنيمة في الأمور المعدودة (1) يتعين دخوله في المعدن، فيعتبر فيه نصابه وفاقا للمحكي (2) عن الأكثر.
والأحوط إخراج الخمس منها، وإن لم يبلغ نصابا، وأن لا يخرج منه إلا مؤونة التحصيل التي لا خلاف في اعتبارها.
وجوب الخمس في الكنز (و) يجب الخمس (في الكنوز) في الجملة بالأدلة الثلاثة.
وقد عرف جماعة (3) الكنز بأنه: المال المذخور تحت الأرض.
وزاد في المسالك (4) والروضة (5) قيد " القصد إلى الذخر " وأن للمختفي بنفسه حكم اللقطة.
وزاد بعضهم (6) قيد " كونه للادخار، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل "، لكن في كشف الغطاء: أنه ما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل (7).
وفي ما فيه من التخصيص والتعميم نظر، إلا أن يرجعا إلى الحكم دون
Shafi 39
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367