Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وتبعه في هذا التعبير في الرياض (1).
ولا يخفى ما في هذا التخيل، ومنشئه.
أما فساد تخيل وجود الخلاف، فلأن ما يفضل عن مؤونة السنة السابقة من الأقوات إن كان قد وضعها عن (2) مؤونة السنة السابقة المستثناة من المال المخمس، فلا تأمل لأحد في وجوب خمسها، بل لا ينبغي الخلاف فيه، وإن كانت من غير المؤونة المستثناة من المال المخمس، بل كان أصلها من مال غير مخمس، أو استفادها من وجه لا يوجب الخمس فيه، كمال الهبة والميراث، فلا ينبغي التأمل ممن (3) لا يوجب الخمس في أصلها، في عدم وجوب الخمس فيها. ولا ممن يوجبه في الأصل، في وجوبه فيها.
والحاصل: أن الفاضل عما أعده للمؤونة لا خلاف لأحد في أن حكمه حكم أصل المال، فإن كان مخمسا، فلا خلاف في وجوب تخميس الفاضل، وإلا فلا خلاف في عدم وجوب تخميسه.
وأما عبارة المنتهى، فالظاهر أن المراد منها ما يفضل من غلة البستان والزرع اللذين لم يقصد بهما إلا صرف نفس الحاصل في عياله، كالبساتين الصغار والخضريات ونحو ذلك، لا المعدة للاسترباح والاكتساب، فيكون هذا إشارة إلى الرواية المتقدمة (4) عن السرائر في البستان الموجود في الدار الذي يأكل العيال فاكهته، ثم يفضل منه الشئ ويباع.
وبهذا يندفع ما توهمه المتوهم من ظاهر هذه العبارة، من
Shafi 196
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367