137

Littafin Khums

كتاب الخمس

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

حيث لم يحكم عليه السلام بوجوب التعريف العام بعد إنكار المالك السابق، مع ظهورها - كما سيجيء - فيما فيه الأثر.

ويحتمل أن يكون ما عليه أثر الاسلام لقطة بناء على ما تقدم من جماعة من أن الأثر علامة سبق يد المسلم، فيكون مالا ضائعا لمسلم يجب تعريفه، للعمومات، كما يظهر من المسالك (1) وحاشية الشرائع (2) فيما (3) يوجد في جوف السمكة، فإن الدابة فيما نحن فيه بمنزلة السمكة.

ويحتمل أن يكون مطلقا لقطة، لصدق المال الضائع عن صاحبه عليه.

ولا يعتبر في اللقطة أن يعلم (4) أو يظن كونه ملكا (5) لمسلم لاطلاق أدلته، ولذا تقدم (6) عن بعض - منهم الشيخ في أحد قوليه - الحكم بكون الموجود في الأرض المملوكة بعد عدم معرفة (7) الملاك لقطة، وإن لم يكن عليه أثر الاسلام.

ويحتمل الفرق مطلقا، أو مع أثر الاسلام، بين ما لو علم أكله من العمران، فاللقطة، وبين ما لم يعلم ذلك فهو للواجد.

ويحتمل أن يكون مطلقا، أو مع الأثر من قبيل مجهول المالك.

Shafi 157