Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1415
Nau'ikan
الخلاف (1) والغنية (2) والسرائر (3): دعوى الاجماع عليه، للاطلاقات اللازم تقييدها بالصحيحة، أو الموهونة بها، كوهن دعوى الاجماع باشتهار الخلاف بين المتأخرين، فلا محيص عن الرجوع إلى الأصل.
وعن الحلبي والصدوق: اعتبار بلوغ دينار (4)، وهو شاذ، ومستنده محمول - عند جماعة (5) - على الاستحباب.
وهل يجزي بلوغ قيمته مائتي درهم، أم لا بد من بلوغه عشرين دينارا؟ قولان، منشؤهما: ظهور قوله عليه السلام: " ما يجب في مثله الزكاة " (6) في الأول، وظهور الاقتصار - في بيانه - على عشرين دينارا، مع أن الأصل في نصاب الزكاة الدراهم، واعتبر بالدنانير لأنها عدل الدراهم - كما في غير واحد من الأخبار - في الثاني.
فيدور الأمر بين حمل الموصول على المقدار من جنس الدينار، وبين حمل العشرين دينارا على مجرد المثال، فيراد من الموصول: المقدار من مطلق النقد، ولعل الأول أولى، مع أنه أوفق بالأصل، وإن كان الثاني أوفق
Shafi 32
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367