Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وفيه نظر، فإن أصالة تقدم الملك لا يثبت كون الكنز في يد البائع، وفاقا لما استظهره بعض (1) من كلام الفقهاء، ويؤيد هذا الحكم ما سيجئ (2) من وجوب تعريف ما يوجد في جوف الدابة.
حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق ولو لم يعرفه المالك الأول، فذكر جماعة (3) أنه يعرفه (4) المالك السابق عليه، لأنه - أيضا - كان ذا اليد، فحكمه حكم من بعده.
وقد يشكل وجه حكمهم بالترتيب بين الملاك مع اشتراكهم في اليد سابقا، وإن كان على الترتيب.
لكن يمكن دفعه بأن اليد الحادثة واردة على اليد القديمة (5) ومزيلة لها، فما لم يمنع (6) الحادثة بإنكار ذيها لم ينفع القديمة، ولذا لو تداعيا تقدم الحادثة.
فالأولى: الاشكال في وجوب تعريف المالك السابق بعد عدم (7) معرفة اللاحق مع أصالة عدم ثبوت يد من عدا اللاحق عليه، بل عرفت أنه لولا العلم بوجوده قبل الانتقال عن اللاحق، لم يكن دليل على وجوب تعريفه إياه، ولذا حكي (8) عن ظاهر جماعة عدم وجوب تعريف من عدا المالك
Shafi 144
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367