121

Littafin Khums

كتاب الخمس

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والصحاح (1) -: هي الدراهم المضروبة، فلو لم تكن منصرفة إلى ما عليه أثر الاسلام فلا إشكال في عمومها من حيث ترك الاستفصال.

والانصاف: أن الحملين في الموثقة كذلك بعيدان، أما الثاني: فظاهر.

وأما الأول: فلأن حمل الموثقة على غير المكنوز يوجب تخصيص الصحيحتين بالمكنوز، مع أن الظاهر الاجماع منهم على عدم الفرق فيما يوجد (2) في خربة باد أهلها بين المكنوز وغيره في كونه ملكا لواجده.

وربما يجاب عن الموثقة بأنها قضية في واقعة، وهو ضعيف، لأن راوي الخبر " محمد بن قيس "، له كتاب في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، يرويها عن الباقر عليه السلام، والظاهر من ذكر المعصوم لها بيان الحكم لا مجرد الحكاية، ولذا استدل بهذه (3) القضايا كثيرا، كما لا يخفى على المتتبع.

وأضعف من هذا الوجه حمل الموثقة على ما علم كونه من الكنوز الاسلامية المعلوم كونها للمسلمين، وذلك لأن الكنوز الاسلامية في زمن الأمير صلوات الله عليه في غاية القلة، مضافا إلى عدم الشاهد.

Shafi 141