Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1415
Nau'ikan
أصالة عدم تسلط أحد عليه، فإن الحربي ليس مسلطا على ماله، بحيث لا يكون للغير انتزاعه منه، وبعبارة أخرى: أصالة عدم احترام المال.
لكنك خبير بأن ما ذكروه من أصالة الإباحة، لا يدل بنفسها على الحكم الوضعي - وهو التملك بمجرد الحيازة - بل هذا الأصل يجعلها في حكم المباحات (1) الأصلية، فيضم إلى ذلك أدلة تملك المباحات بالحيازة.
فاندفع بذلك ما أورده بعض (2) من أن الأصل إنما يفيد إباحة تصرف كل أحد لا خصوص الواجد.
ويمكن أن يتمسك في المقام ببعض إطلاقات الأخبار الواردة في تخميس الكنز - لا جميعها، فإن أكثرها مسوقة لبيان وجوب الخمس بعد الفراغ عن صيرورته ملكا للواجد - وما سيجئ (3) في تملك ما يوجد في الدار الخربة من دار الاسلام (4).
الكنز الذي يوجد في دار الحربي ولو وجد الكنز في دار حربي معين في دار الاسلام، فالظاهر أن حكمه واستشكل بعض (6) في التملك مع الأمان له أو شبهة الأمان، حيث إنهم لا يجوزون أخذ ماله بغير إذنه، بناء على أن المدفون في داره من جملة ماله،
Shafi 137
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367