110

Littafin Khums

كتاب الخمس

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

جمادي الأولى 1415

Nau'ikan

Fikihu Shia

وعليه الخمس (1).

ويؤيده أيضا ما سيجئ (2) من أن المحكي (3) عن الأكثر أن العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن، نصابه نصاب المعدن، مع أن وجه الماء، بل الساحل، ليس معدنا للعنبر (4).

نعم، قد تنظر في حكمهم هذا من هذه الجهة المحقق الأردبيلي قدس سره حيث قال: إن المتبادر ما استخرج من معدنه، إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء (5).

المعدن الموجود في أراضي الأنفال ثم المعدن الموجود في أراضي الأنفال، الظاهر صيرورته مملوكا للمخرج المؤمن، لإذنهم عليهم السلام في التصرف (6).

وقد يقال: ببقاء المعادن على الإباحة الأصلية لسائر بني آدم، كالماء والكلأ.

ومنه يظهر حكم الموجود في المفتوحة عنوة من الأراضي.

ويمكن أن يقال بكون المعدن بنفسه مواتا، وإن كان في أرض عامرة وقت الفتح فهو لمن أحياه.

Shafi 130