٧٢١- حديث: جابر مَضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.
رواه الدارقطني والبيهقي وقال: هذا حديث لا يحتج بمثله، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف١.
٧٢٢- حديث: أبي الدرداء مرفوعًا: "إذا اجتمع أربعون رجلًا فعليهم الجمعة".
غريب٢.
٧٢٣- حديث: أبي أمامة مرفوعًا: "لا جمعة إلا بأربعين".
غريب هكذا والمعروف عنه ما رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا: "على خمسين جمعة ليس فيما دون ذلك" وهو ضعيف [بمرة] قال البيهقي: لا يصح إسناده٣.
٧٢٤- حديث: أنه ﵇ [ﷺ] جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلًا.
رواه البيهقي من رواية ابن مسعود٤.
٧٢٥- حديث: إن الصحابة انفضوا عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يبقَ إلا اثنا عشر رجلًا وفيهم نزلت: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ الآية [الجمعة: ١١] .
متفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه٥.
٧٢٦- حديث: "مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الجمعةِ فليضفْ إليها أُخْرَى".
_________
١ رواه الدارقطني: ٣/٢-٤، والبيهقي: ١٧٧/٣.
٢ قال الحافظ في التلخيص: ٥٦/٢، لا أصل له.
٣ قال الحافظ في التلخيص: ٥٦/٢، لا أصل له. ورواه الدارقطني: ٤/٢.
٤ رواه البيهقي: ١٨٠/٣، وانظر التلخيص الحبير: ٥٦/٢-٥٧.
٥ رواه البخاري: ٩٣٦، ٢٠٥٨، ٢٠٦٤، ٤٨٩٩، ومسلم: ٨٦٣.
1 / 210